الموسوعة الحديثية


- اثنانِ لا تجاوزُ صلاتُهُما رؤوسَهُما عبدٌ أبقَ مِن مواليهِ حتَّى يرجِعَ وامرأةٌ عصت زوجَها حتَّى ترجِعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر عن اقتراف الكبائر الصفحة أو الرقم : 2/83
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3628)، والحاكم (7330)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العبد الآبق نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 67)
: ‌3628 - حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي قال: نا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: نا إبراهيم بن أبي الوزير قال: نا عمر بن عبيد، عن إبراهيم بن مهاجر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. لم يروه، عن إبراهيم بن مهاجر، إلا عمر بن عبيد، ولا رواه، عن عمر بن عبيد، إلا إبراهيم بن أبي الوزير، تفرد به: ابن أبي صفوان ".

المستدرك على الصحيحين (4/ 191)
: ‌7330 - أخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه بالري، ثنا محمد بن منده الأصبهاني، ثنا بكر بن بكار، ثنا عمر بن عبيد، عن إبراهيم بن مهاجر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ".