الموسوعة الحديثية


- من وجدَ مالَهُ في الفِيء قبلَ أن يُقسَّمَ فهو لهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 6/507
التخريج : أخرجه مطولاً الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444) باختلاف يسير، والدارقطني (4/113)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5259) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 216)
: 8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ‌ماله ‌في ‌الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 113)
36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 267)
: [[5259]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد، قالا: ثنا موسى بن مروان ، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن ياسين، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ‌ماله ‌في ‌الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن" . ياسين بن معاذ ضعيف.