الموسوعة الحديثية


- [ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله، وماتوا من جراحِهم كلُّهم، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ، وللرابعِ الديةُ كاملةً، فأبوا أن يرضُوا، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ، فقال : أنا أقضي بينكم، واحتَبى، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا، فقصوا عليه القصةَ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/468
التخريج : أخرجه أحمد (573)، والطيالسي (116)، والبزار (732) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب مناقب وفضائل - فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 15 ط الرسالة)
: 573 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن ‌علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا ‌زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم ‌علي رضي الله عنه ‌على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: " أنا أقضي بينكم " واحتبى، فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فينا. فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 109)
: 116 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، وقيس بن الربيع ، وأبو عوانة - كلهم - عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر الكناني ، حدثنا ‌علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم ‌زبية للأسد، فازدحم الناس ‌على الزبية، ووقع فيها الأسد، فوقع فيها رجل، وتعلق الرجل برجل، وتعلق الآخر بالآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح، فكادوا أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس؟ تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء، قال: فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات ‌على من حضر الزبية، ‌على القبائل الأربعة، فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا ‌على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا، فأخبروه بما قضى ‌علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء كما قضى ‌علي قال هذا حماد، وقال قيس: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء ‌علي.

مسند البزار = البحر الزخار (2/ 306)
: 732 - حدثنا أبو كامل، قال: نا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر، [[عن علي]] أنهم احتفروا بئرا باليمن، ‌فسقط ‌فيها ‌الأسد ‌فأصبحوا ‌ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا في البئر جميعا، فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا، وعليك ديتهم، فأبى أصحابه، فكادوا يقتتلون، فقدم ‌علي ‌على تلك الحال فسألوه، فقال: سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط فلا حق له حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي بينكم، قالوا: نعم، قال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة، " للأول ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية؛ لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا، فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: " أنا أقضي بينكم إن شاء الله - وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل، فقال: إن عليا قضى بيننا، فقال: كيف قضى بينكم ‌علي؟ فقصوا عليه، فقال: هو ما قضى بينكم . وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن ‌علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له طريقا عن ‌علي إلا عن هذا الطريق