الموسوعة الحديثية


- إذا دخل أحدُكم على أخيهِ المسلمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ إلَّا أنْ يكونَ [ صومُهُ ] ذلِكَ مِنْ رمضانَ أوْ قضاءَ رمضانَ أوْ نذْرًا
خلاصة حكم المحدث : فيه بقية بن الوليد وهو مدلس
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/204
التخريج : أخرجه الطبراني (12/379) (13406)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إجابة الدعوة صيام - المتطوع بالصيام يفطر صيام - وجوب صوم رمضان نذور - نذر الصوم صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 379)
: 13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا