الموسوعة الحديثية


- عن علي قال : أيُّمَا امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليّها فناكحها باطلٌ، لا نكاحَ إلا بإذنِ وليّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سويد بن مقرن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/18
التخريج : أخرجه البيهقي (13758) واللفظ له، والدارقطني (3544) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10476) محتصرا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشروط في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 102)
: 13758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد يعنى ابن مقرن، عن أبيه، عن على - رضي الله عنه - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولى فنكاحها باطل؛ ‌لا ‌نكاح ‌إلا ‌بإذن ‌ولى. هذا إسناد صحيح. وقد روى عن على - رضي الله عنه - بأسانيد أخر، وإن كان الاعتماد على هذا دونها؛ منها ما:

سنن الدارقطني (4/ 328)
3544 - نا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن منصور , نا يزيد بن أبي حكيم , نا سفيان , عن جويبر , عن الضحاك , عن النزال بن سبرة , عن علي عليه السلام , قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 196)
10476 - عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن