الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، وكانت تَكونُ بأجْيادٍ، وتَشتَرِطُ للرَّجُلِ يتَزَوَّجُها أنْ تَكفِيَهُ النَّفَقةَ، وأنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، فقرَأَ هذه الآيةَ -أو أُنزِلتْ هذه الآيةُ-: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3].
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4551
التخريج : أخرجه الطبراني (13/371) (14188)، والحاكم (2785)، والبيهقي (14232) باختلاف يسير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 371)
14188- حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا ثنا مسدد . وحدثنا أحمد بن علي البربهاري حدثنا زكريا بن عدي . وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن معين قالوا : ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد [تسافح] وكانت تشترط للرجل إن تزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو قال : فأنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .....} الآية . واللفظ ليحيى بن معين .

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 211)
2785 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا أبو المثنى، نا مسدد نا المعتمر، عن أبيه، قال: ثنا الحضرمي بن لاحق، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا من المسلمين، استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة، يقال لها أم مهرول كانت تسافح، وتشترط أن ينفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أمرها " فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ونزلت: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 153)
14232- أخبرنا أبو الحسين : على بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا على بن عبد الله ومسدد واللفظ لعلى حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحضرمى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن امرأة كان يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كانت يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبى -صلى الله عليه وسلم- أيتزوجها فقرأ نبى الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنزلت عليه هذه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية) الآية.