الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ لِمَن لا يملِكُ ولا عَتاقَ لِمَن لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/35
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 165) واللفظ لهما، والحاكم (3571) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35)
: 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166)
: 351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165)
: حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك. غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "