الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن ثَمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/74
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5691)، وأبو يعلى في ((المسند)) (6210) بلفظه، وأبو داود (3484)، والنسائي (4293) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 52)
: 5691 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا حميد بن الأسود، قال: ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب ، ‌ومهر البغي

مسند أبي يعلى (11/ 73 ت حسين أسد)
: 6210 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي عبيدة، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم ، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب ‌ومهر البغي

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان ‌الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189)
: 4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان ‌الكاهن، ولا مهر البغي.