الموسوعة الحديثية


- [عن] عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنَّ فاطِمةَ ابنةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألْتَ أبا بَكرٍ رضيَ اللهُ عنه بعْدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقسِمَ لها مِيراثَها ممَّا ترَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممَّا أَفاءَ اللهُ علَيهِ ، فقال لها أبو بَكرٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدَقةٌ».
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مسند أبي بكر الصفحة أو الرقم : 35
التخريج : أخرجه البخاري (6725، 6726) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1759) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 149)
6725- حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ((أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر، ‌6726- فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت)).

[صحيح مسلم] (3/ 1381 )
((54- (1759) وحدثنا ابن نمير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني. قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آنت يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا نورث. ما تركنا صدقة). قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك. وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم))