الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلينِ تَداعيا ولدًا، فدعا له عمرُ القافَةَ ، فقالوا : قد اشتَركا فيه، فقال له عمرُ : والِ أيَّهُما شئتَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا يثبت
الراوي : يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 7/607
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1969)، والبيهقي (21300)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6639) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (7/ 607)
أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال له عمر وال أيهما شئت

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 13)
1969 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدا فدعا عمر رضي الله عنه له القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 275)
21300 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر - رضي الله عنه - القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه. فقال له عمر - رضي الله عنه -: وال أيهما شئت

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (7/ 140)
6639 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا عمر له القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال له عمر: والي أيهما شئت.