الموسوعة الحديثية


- حديثُ أنَّ السارقَ إذا حُدَّ لا يُغرَّمُ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/113
التخريج : أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((الأوسط)) (9274)، والدارقطني في ((سننه)) (3397) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - السارق يقام عليه الحد هل يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 92)
4984 - أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت

المعجم الأوسط (9/ 110)
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]

سنن الدارقطني (4/ 241)
3397 - نا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز , وعبد الله بن أحمد بن ثابت , قالا: نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه , نا عبد الغفار بن داود , نا المفضل بن فضالة , عن يونس بن يزيد , عن سعد بن إبراهيم , عن أخيه المسور , عن عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.