الموسوعة الحديثية


- مَن ذَرَعَه القَيءُ فليس عليه قَضاءٌ، ومَنِ استَقاءَ عَمدًا فليَقضِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح عند المحققين، ولا بأس به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 410/17
التخريج : أخرجه الترمذي (720) واللفظ له، والبغوي في ((شرح السنة)) (1755) باختلاف يسير، وأبو داود (2380) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - المفطرات صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده صيام - ما ينهى عنه الصائم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 89)
720 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد.: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد: لا أراه محفوظا.: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر، لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا "، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

شرح السنة للبغوي (6/ 293)
1755 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا علي بن حجر، أنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض.

سنن أبي داود (2/ 310)
2380 - حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض، قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث، عن هشام مثله