الموسوعة الحديثية


- تُستأمرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إِذنُها، وإنْ أَنْكَرَتْ، لم تُكْرَهْ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 4/404 التخريج : أخرجه أحمد (19703)، والدارمي (2185) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (23291) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 411)
19703- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فقد أذنت وان أنكرت لم تكره قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم

سنن الدارمي (2/ 185)
2185- أخبرنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وان أبت لم تكره

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- ت: قلعجي (16/ 52)
23291- حدثناه عبد الوارث، قال: حدثني إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثني أبو نعيم، قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (( تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أنكرت، لم تكره)).