الموسوعة الحديثية


- حَديثُ الاستِظهارِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/110
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7514)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (1/ 421)، والبيهقي (1588) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة

أصول الحديث:


[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (6/ 3261)
: 7514 - أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ النيسابوري، في كتابه، قال: ثنا محمد بن عباد النيسابوري، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد، ابني جابر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت أسماء بنت مرشد، أخت بني حارثة إلى رسول الله، فقالت: يا رسول الله، إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها، قال: وما هي؟ قالت: أمكث ثلاثا أو أربعا بعد أن أطهر، ثم ترجعني فتحرم علي الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا، ثم تطهري وصلي

[المحلى بالآثار] (1/ 421)
: واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن ‌حرام ‌بن ‌عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني ‌جابر عن أبيهما قال جاءت ‌أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده، فقالت يا رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا، ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة، فقال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري اليوم الرابع فصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة . قال أبو محمد: فكان هذا الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به، لأن هذا الخبر باطل إذ هو مما انفرد به ‌حرام ‌بن ‌عثمان، ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة.

السنن الكبير للبيهقي (2/ 454 ت التركي)
: 1588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن عبد الملك يعنى محمدا، حدثنا الفريابى، أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه، أن ابنة مرثد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ‌تنكرت ‌حيضتى. ‌قال: "كيف؟ ". قالت: تأخذنى فإذا تطهرت منها عاودتنى. قال: "إذا رأيت ذلك فامكثى ثلاثا". قال الشيخ أبو بكر يعنى ابن إسحاق: الخبر واه، ويحتمل أنه قال؛ لأن الطهر كثيرا يقع في وسط الحيض فيكون حيضا بعد ذلك. قال الشيخ: حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.