الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضي اللهُ عنه لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لا ندري أصدقَتْ أم كذبَتْ
خلاصة حكم المحدث : ليس في الإسناد من ينظر في حاله إلا خلف بن ياسين فقد ذكره ابن عدي في الضعفاء واستنكر له حديثا
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/111
التخريج : أخرجه مسلم (1480) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1118 )
: 46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو أحمد. حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم. ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث ‌فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك ‌كتاب ‌الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

[صحيح مسلم] (2/ 1119 )
: (1480) - وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا أبو داود. حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق، بقصته.