الموسوعة الحديثية


- كلبُ صيدٍ أو ماشيةٍ [يعني حديث: مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.]
خلاصة حكم المحدث : [روي] موصولا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/8
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (2322) واللفظ له، ومسلم (1575) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 103 ط السلطانية)
2322- حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية))، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا كلب غنم أو حرث أو صيد))، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلب صيد أو ماشية))

[صحيح مسلم] (3/ 1203 )
57- (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اقتنى كلبا، ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم))، وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض