الموسوعة الحديثية


- عن جابرْ لا نذرَ في معصيةٍ وكفارتهُ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو سفيان ساقط
الراوي : طلحة بن نافع أبو سفيان | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/7
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15839)، وابن أبي شيبة (12289) دون قوله: لا نذر في معصية.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 7)
وروينا ايضا من طريق أبى سفيان عن جابر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 442)
15839 - عن الثوري، عن أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: النذر كفارته كفارة يمين

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 523)
12289- حدثنا عبد الرحيم ، عن يزيد الدالاني ، عن أبي سفيان ، عن جابر، قال : كفاريه كفارة يمين.