الموسوعة الحديثية


- لا تُحرِّمُ العَيْفةُ قُلْنا وما العَيْفةُ قال المرأةُ تلِدُ فيخصر اللَّبَنُ في ثَدْيَيْها فتُرضِعُ جارتُها المرَّةَ والمرَّتَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا سعيد بن يحيى تفرد به هشام بن عمار
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/19
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (979) واللفظ له، والطبراني (20/ 404) (965)، والبيهقي (15733) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (5/ 19)
: 4557 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا سعيد بن يحيى اللخمي قال: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ‌المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم العيفة ، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد، فيخصر ‌اللبن ‌في ‌ثدييها، فترضع جارتها المرة والمرتين لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا سعيد بن يحيى، تفرد به: هشام بن عمار "

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 280)
: 979 - حدثنا سعيد، نا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ‌المغيرة بن شعبة، يقول: " لا تحرم ‌العيفة. قيل: وما ‌العيفة؟ قال: المرأة يحصر في ثديها اللبن، فترضع ولد جار لها "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 404)
: 965 - حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، وعبدان بن أحمد قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن ‌المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم العنقة ، قلنا: وما العنقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها، ‌فترضع ‌جارتها ‌المرة ‌والمرتين

السنن الكبير للبيهقي (16/ 22 ت التركي)
: 15733 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن مروان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن يحيي، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس، عن ‌المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الفيقة ". قلنا: يا رسول الله وما الفيقة؟ قال: "المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع ‌لها ‌جارتها ‌المرة والمرتين"