الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابن عبَّاسٍ خَطب بالبصرةِ فقال : أدُّوا زكاةَ صومِكم، فجعَلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، فقالَ : مَن كان ها هُنا مِن أهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم، فإنَّهم لا يَعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فرَضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، والذكَرِ والأنثَى، نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الحسن قال النسائي : لم يسمع من ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 2/412
التخريج : أخرجه النسائي (2515) واللفظ له، وأبو داود (1622)، وأحمد (3291) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر علم - تعليم الناس وفضل ذلك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 52)
2515 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى نصف صاع بر، أو صاعا من تمر أو شعير قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره

سنن أبي داود (2/ 114)
1622 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء، قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام

[مسند أحمد] (5/ 323)
3291 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى