الموسوعة الحديثية


- فلْيتصدَّقْ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الملك بن حبيب ذكر من نسبه إلى الكذب. وذكر أن أعدل ما قيل فيه: أنه كان يروي الحديث من كتب غيره فيغلط وما أكثر من يفعل هذا ولم يكن سبباً لجرحه، وهو فقيه ليست له معرفة بالحديث]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 2/188
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم - ت أحمد شاكر (2/ 188)
وآخر رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

[سنن النسائي] (1/ 153)
: 289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 287)
156 - نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار