الموسوعة الحديثية


- الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ [يعني حديث: سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ.]
خلاصة حكم المحدث : علته الجهل بحال حرام بن حكيم
الراوي : [عبدالله بن سعد الأنصاري] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/659
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وأحمد (19029) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: طهارة - صفة المني والمذي والودي طهارة - غسل المذي وضوء - نواقض الوضوء

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 54)
211- حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة)).

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 342)
19029- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعنى بن صالح عن العلاء يعنى بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال ان الله لا يستحى من الحق أما انا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل قال أتوضأ وضوئي للصلاة اغسل فرجى ثم ذكر الغسل واما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي وكل فحل يمذى فاغسل من ذلك فرجى وأتوضأ واما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولإن أصلي في بيتي أحب الي من ان أصلي في المسجد الا ان تكون صلاة مكتوبة واما مؤاكلة الحائض فآكلها.