الموسوعة الحديثية


- أنَّه نهى عن بَيعِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ -ثم قال بَعدُ يَزيدُ بنِ خُمَيرٍ: ويُعلَمَ ما هي، قالها يَزيدُ آخِرَ مَرَّةٍ- وعن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يُحرَزَ مِن كُلِّ عارِضٍ ، وألَّا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إلَّا وهو مُحتَزِمٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9909
التخريج : أخرجه أبو داود (3369)، وأحمد (9909) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع الغنائم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود)
3369- حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام))

[مسند أحمد] (16/ 10 ط الرسالة)
((‌9909- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: أخبرني مولى لقريش، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم- ثم قال بعد يزيد بن خمير: ويعلم ما هي. قالها يزيد آخر مرة- وعن بيع الثمر حتى يحرز من كل عارض، وأن لا يصلي الرجل إلا وهو محتزم ))