الموسوعة الحديثية


- أنَّ النُّفَساءَ والحائِضَ تَغتَسِلُ وتُحرِمُ وتَقْضي المناسِكَ كُلَّها، غَيرَ ألَّا تَطوفَ بالبَيتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 961/2
التخريج : أخرجه أبو داود (1744) باختلاف يسير، وأحمد (3435) واللفظ له
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 544)
1744- حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى (( كلها)) قال (( المناسك إلا الطواف بالبيت)).

[مسند أحمد] (5/ 402)
3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))