الموسوعة الحديثية


- عن أبي الوضيء قال: نَزَلْنا مَنزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لنا مِن رَجُلٍ فَرَسًا، فأقَمْنا في مَنزِلِنا يَومَنا ولَيلَتَنا، فلمَّا كان الغَدُ، قامَ الرَّجُلُ يَسرُجُ فَرَسَهُ، فقال له صاحِبُهُ: إنَّكَ قد بِعتَني، فاختَصَما إلى أبي بَرْزَةَ، فقال: إنْ شِئتُما قَضيتُ بينَكما بِقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: البَيِّعانِ بالخيارِ، ما لم يتفَرَّقا، وما أُراكما تفَرَّقتُما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5263
التخريج : أخرجه أبو داود (3457)، والترمذي معلقاً بعد حديث (1246) باختلاف يسير، وابن ماجه (2182) دون القصة في أوله
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الحيوانات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 276)
: 5263 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: " نزلنا منزلا، فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا، وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه، فقال له صاحبه: إنك قد بعتني، فاختصما إلى أبي برزة، فقال: " إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "، وما أراكما تفرقتما قال أبو جعفر: وقد كان بعض من يذهب إلى الخيار الواجب للمتبايعين، بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث، وبما كان من أبي برزة فيه، ومن قوله: " وما أراكما تفرقتما " وكان ما في هذا الحديث لا حجة له فيه؛ لأن المتبايعين قد أقاما في منزلهما الذي تبايعا فيه يوما، وليلة، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد كان منه في يومه وليلته، مما يكون من مثله من القيام إلى ما يحتاج إليه من غائط، ومن بول، يكون بذلك مفارقا لصاحبه، ومن قيام إلى صلاة، يكون بذلك تاركا لما كان فيه، ومتشاغلا بغيره ومثل ذلك لو كان في صرف تعاقداه بينهما، ثم كان من أحدهما مثل الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلم أنهما قد قاما إليه من الغائط، ومن البول، ولم يتقابضا ما تصارفا عليه، كان ذلك فسادا لصرفهما، وخروجا منهما عنه، وكان مثل ذلك الخيار لو كان واجبا بعد البيع، لكانت هذه الأشياء تقطعه وقد قال أبو برزة لهما: " ما أراكما تفرقتما "، فدل ذلك أن التفرق كان عنده غير التفرق بالأبدان

سنن أبي داود (3/ 288 ط مع عون المعبود)
: ‌3457 - حدثنا مسدد، نا حماد، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل، وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.

[سنن الترمذي] (3/ 541)
: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب.

سنن ابن ماجه (2/ 736 ت عبد الباقي)
: ‌2182 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا