الموسوعة الحديثية


- لعنَ اللَّهُ مَن عمِلَ عَملَ قومِ لوطٍ ثلاثَ مرَّاتٍ لعنَ اللَّهُ من واقَعَ بَهيمةً، مَن وجدتُموهُ وقعَ على بَهيمةٍ فاقتُلوهُ واقتُلوا البَهيمةَ ؟ قالَ: ما سمِعتُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ شيئًا، ولَكِن أرى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كرِهَ أن يؤكلَ مِن لحمِها، أو يُنتَفعَ بِها وقد عُمِلَ بِها ذلِكَ العَملُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/387
التخريج : أخرجه أبو داود (4464)، والترمذي (1455) مختصراً باختلاف يسير. والوقوع على البهيمة أخرجه ابن ماجه (2564). ولعن من عمل عمل قوم لوط؛ أخرجه أحمد (2816) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق حدود - حد اللواط حدود - حد من وقع على بهيمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 159)
4464- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ((ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل)) قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[سنن الترمذي] (4/ 56)
1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 )
2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (5/ 26 ط الرسالة)
2816- حدثنا عبد الرحمن، عن زهير، عن عمرو- يعني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط))