الموسوعة الحديثية


- مَن شَرِبَ الخَمرَ فاجْلِدوه، فإنْ عادَ فاجْلِدوه، فإنْ عادَ فاجْلِدوه، فإنْ عادَ فاقْتُلوه.
خلاصة حكم المحدث : [روي] من طريق الحسن البصري ولم يسمع من عبد الله بن عمرو
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1675/3
التخريج : أخرجه مطولاً أحمد (6791) واللفظ له، والطبراني (14/16) (14599).
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 397 ط الرسالة)
: 6791 - حدثنا وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد، المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه ". قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتله.

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (14/ 16)
14599- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا النضر بن شميل ، قال : أخبرنا قرة بن خالد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه . قال : فكان عبد الله بن عمرو يقول : ائتوني برجل شرب الخمر ، ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه.