الموسوعة الحديثية


- مَن شَرِبَ الخمرَ فاجْلِدوه، [فإنْ عاد فاجلِدوه]، فإن شَرِبَها فاجلِدُوه، فإنْ شَرِبَها الرَّابعةَ فاقتلُوه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [معاوية بن أبي سفيان] | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر للذهبي الصفحة أو الرقم : 187
التخريج : أخرجه الترمذي (1444)، وأحمد (16847)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5278) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 48)
: 1444 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن ‌معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو: حديث ‌معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن ‌معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج، ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن ‌معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ‌شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد ‌شرب ‌الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه "

مسند أحمد (28/ 60 ط الرسالة)
: 16847 - حدثنا عارم، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد الرابعة، فاقتلوه ".

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 141)
: 5278 - أخبرنا عمرو بن زرارة، أخبرنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن ‌معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه