الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ أوِ امرأةٍ قال أو قالت : لِوليدتِها يا زانيةُ ولم تطَّلِع منها علَى زِنا جلدَتْها وليدتُها يَومَ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : قال الحاكم : صحيح الإسناد واعترض بأن فيه متروكا
الراوي : [عمرو بن العاص] | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر عن اقتراف الكبائر الصفحة أو الرقم : 2/56
التخريج : أخرجه الحاكم (8108) بلفظه مطولا، وفي أوله قصة.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف رقائق وزهد - الكبائر قيامة - الحساب والقصاص

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411)
: 8108 - أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى التميمي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية، فقال عمرو: سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء ‌جلدتها ‌وليدتها ‌يوم ‌القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة