الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الرَّجلِ يبعثُ بِهَديِهِ، أيمسِكُ عنِ النِّساءِ ؟ فقالَ ابنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما ما علِمنا المُحْرِمَ يحلُّ حتَّى يَطوفَ بالبيتِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو العالية | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/307
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4198) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - مناسك الحج
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 268)
4198 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد , عن أيوب , عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه , عن الرجل يبعث بهديه , أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت. فمعنى هذا , أن المحرم الذي تحرم عليه النساء , هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، هذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك. وهذا خلاف ما قد رويناه , عن ابن عمر في أول هذا الباب