الموسوعة الحديثية


- أنَّ خولة بنتَ يسارٍ قالت لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أفرأيتَ إن لم يخرجِ الدمُ من الثوبِ ؟ قال : يكفيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُهُ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به ابن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/408
التخريج : أخرجه أبو داود (365) واللفظ له، وأحمد (2/ 364) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الكبرى)) (2/ 408) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 100)
365- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: ((إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه)). فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره))

[مسند أحمد]- الميمنية تصوير عالم الكتب (2/ 364)
(8767) 8752- حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه))، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (2/ 408)
4286- وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن عيسى بن طلحة، حدثهم، عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ‌ليس ‌لي ‌إلا ‌ثوب ‌واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال: (( إذا طهرت فاغسلي ثوبك، ثم صلي فيه، قالت: أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال:)) يكفيك الماء ولا يضرك أثره (( تفرد به ابن لهيعة