الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرُ. قال: قلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: وما بأْسٌ بهما؟ قال: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما. قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ؛ فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: صَدَقتَ، الكَثيرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ. وقال: الخَمرُ مِن العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسَلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ مِن تلكَ فهو الخَمرُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/59
التخريج : أخرجه النسائي (5642) مختصراً، وأحمد (12099) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النهي عن قليل ما أسكر كثيره أشربة - كل مسكر خمر رقائق وزهد - الورع والتقوى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 308)
5642- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت المختار بن فلفل، عن أنس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة))

[مسند أحمد] (19/ 149)
12099- حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: (( كل مسكر حرام))، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: (( المقيرة)). قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: (( ما بأس بهما)) قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام)). قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان،على طعامنا. قال: (( ما أسكر كثيره، فقليله حرام))، وقال: (( الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر))