الموسوعة الحديثية


- اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً. فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ، باثنَي عشرَ دينارًا، ففَصلتُها فإذا الذَّهبُ أَكْثرُ منِ اثنَى عَشرَ دينارًا. فذَكَرتُ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: لا تُباعُ حتَّى تُفصَلَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/293
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5793)، ومسلم (1591)، وأبو داود (3352) جميعهم بلفظه، والترمذي (1255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 72)
5793 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري , عن خالد بن أبي عمران، عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتريت يوم خيبر قلادة. فيها ذهب وخرز , باثني عشر دينارا , ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصله

صحيح مسلم (3/ 1213)
90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،

سنن أبي داود (3/ 249)
3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548)
1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم