الموسوعة الحديثية


- عن القاسمِ أنه سأل عائشةَ عنِ الرجلِ يُغْمَى عليه فيَتْرُكُ الصلاةَ اليومَ واليومينِ وأكثرَ من ذلكَ، فقالتْ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بشيءٍ من ذلِكَ قضاءٌ إلَّا أنْ يُغْمَى عليه في صلاتِه فيُفِيقُ وهو في وقتِها فيُصَلِّيها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خارجة بن مصعب ممن يكتب حديثه ، يغلط ولا يتعمد وليس هو ممن يتعمد الكذب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/501
التخريج : أخرجه البيهقي (1841) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (1860)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (620) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صلاة المغمى عليه صلاة - قضاء الفوائت صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب علم - سؤال العالم عما لا يعلم مريض - صلاة المريض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 57)
ثنا محمد ثنا خارجة أنا مغيث ثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء هو بن يسار عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر من ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء من ذلك قضاء الا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (3/ 92)
1841 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، حدثنا خارجة بن مصعب، حدثنا مغيث بن بديل، حدثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء هو ابن يسار، عن الحكم بن عبد الله الأيلى، عن القاسم، أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر من ذلك، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في صلاته، فيفيق وهو في وقتها فيصليها".

سنن الدارقطني (2/ 452)
1860 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي , ثنا موسى بن عيسى بن المنذر , ثنا أحمد بن خالد , ثنا خارجة , عن عبد الله بن حسين , عن الحكم بن عبد الله , ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا إسماعيل بن أبي أويس , حدثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق , عن سليمان بن بلال , عن أبي حسين , عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي , أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه , أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة , فيفيق وهو في وقتها فيصليها. لفظهما واحد إلا أن خارجة , قال: عن عبد الله بن حسين , عن الحكم

العلل المتناهية (1/ 374)
620- أخبرنا عبد الحق، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن الحكم، عبد الله الأيلي، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم شيء. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: تركوا حديثه.