الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أصح ما في الباب عن عمر
الراوي : مالك بن أوس بن الحدثان | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/49
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (صـ325) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13179) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (33649) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (5/ 49)
قال أبو عمر وأصح ما في هذا الباب عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: وقال: عمر ليس أحد إلا وله في هذا المال حق يعني الفيء إلا ما ملكت أيمانكم.

مسند الشافعي (ص: 325)
أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه، إلا ما ملكت أيمانكم أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه نحوه وقال: لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه

معرفة السنن والآثار (9/ 281)
13179 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس: أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق، أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (17/ 511)
33649- حدثنا وكيع , قال : حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن ليث أبي المتوكل ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء نصيب إلا عبد مملوك , ولئن بقيت ليبلغن الراعي نصيبه من هذا الفيء في جبال صنعاء.