الموسوعة الحديثية


- عن أبي هرَيرةَ قالَ : لمَّا توفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَهُ وكفرَ مَن كفرَ منَ العربِ قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ لأبي بكرٍ كيفَ تقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- أُمِرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فمَن قالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ عصمَ منِّي مالَهُ ونفسَهُ إلَّا بحقِّهِ وحسابُهُ علَى اللَّهِ عزَّ وجلَّ فقالَ أبو بكرٍ واللَّهِ لأُقاتِلنَّ مَن فرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المالِ واللَّهِ لَو مَنعوني عِقالًا كانوا يُؤدُّونَهُ إلى رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- لقاتَلتُهُم علَى منعِهِ فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ فواللَّهِ ما هوَ إلَّا أن رأيتُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قَد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ - قالَ - فعرَفتُ أنَّهُ الحقُّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن قوله: عقالا شاذ. والمحوظ عناقا
توضيح حكم المحدث : قوله: "عقالا " لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1556
التخريج : أخرجه أبو داود (1556) واللفظ له، وأخرجه البخاري (7284، 7285)، ومسلم (20) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة زكاة - عقوبة مانع الزكاة ردة - أخبار الردة والمرتدين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 93)
1556- حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟))، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق، قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بإسناده. وقال بعضهم: عقالا. ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: عناقا، قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيدي، عن الزهري، في هذا الحديث: لو منعوني عناقا، وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، قال: عناقا.

[صحيح البخاري] (9/ 93)
7284- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله))، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: ((فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق))، قال ابن بكير، وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.

[صحيح البخاري] (9/ 115)
7285- فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله، عن الليث عناقا وهو أصح.

[صحيح مسلم] (1/ 51)
32- (20) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله، ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله))، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.