الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصَبْتُ بأرضِ الرُّومِ جَرَّةً فيها دنانيرُ في إمارةِ مُعاويةَ، وعلينا رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من بني سَلِمةَ يُقالُ له: مَعْنُ بنُ يَزيدَ فأتيتُه بها فقَسَّمَها بين المسلِمينَ، وأعطاني مِثلَ ما أعطى رجُلًا منهم، وقال: لولا أنِّي سمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا نَفَلَ إلَّا بعد الخُمُسِ لأعطيتُك، ثمَّ أخَذَ يَعرِضُ عليَّ نَصيبَه فأبيتُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : معن بن يزيد | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 3/262
التخريج : أخرجه أبو داود (2753)، وأحمد (15862) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 36 ط مع عون المعبود)
‌2753- حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي قال: ((أصبت بأرض الروم جرة حمراء، فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت)).

[مسند أحمد] (25/ 194 ط الرسالة)
((‌15862- حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبو الجويرية، قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نفل إلا بعد الخمس))- إذا لأعطيتك. قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك ))