الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ عنِ الصرفِ وَزنًا بوزنٍ بينهما فضلٌ، فقال : ما زاد فهو رِبًا وقال : باع صاحبُ نخلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعَينِ مِن تمرٍ بصاعٍ أجودَ مِن تمرِه، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد أربَيتَ فرُدَّ فإذا أرَدتَ ذلك فبِعْ تمرَكَ بسلعةٍ، ثم اشتَرِ بها التمرَ الذي تُريدُ قال أبو سعيدٍ : والتمرُ بالتمرِ، أحقُّ أنْ يكونَ رِبًا منَ الورقِ بالورقِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن زكريا ، وإن أخرج له البخاري، فإنما أخرج له في المتابعات، وقد تكلم فيه غير واحد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/311
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1594) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 311)
: 2805 - قال: وثنا يحيى بن زكريا عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، قال: "سألت أبا سعيد الخدري عن الصرف وزنا بوزن بينهما فضل، فقال: ما زاد فهو ربا. وقال: باع صاحب نخل النبي صلى الله عليه وسلم صاعين ‌من ‌تمر ‌بصاع ‌أجود ‌من ‌تمره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أربيت فرد، فإذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريد. قال أبو سعيد: والتمر بالتمر أحق أن يكون ربا من الورق بالورق ". قلت: رواه مسلم في صحيحه من طريق داود به، دون قوله: " قال أبو سعيد … " إلى آخره. ويحيى بن زكريا، وإن أخرج له البخاري؛ فإنما أخرج له في المتابعات، وقد تكلم فيه غير واحد.

صحيح مسلم (3/ 1215 ت عبد الباقي)
: 96 - (1594) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حدثنا معاوية. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير). قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، عند ذلك (أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به). لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك.