الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3644
التخريج : أخرجه النسائي (3642) واللفظ له، والدارمي (3303) بنحوه، والترمذي (2121) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم عيدين - الخطبة يوم العيد على البعير وصايا - الوصية للوارث
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 247)
3642 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، أن ابن غنم، ذكر أن ابن خارجة، ذكر له: أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية

سنن الدارمي (4/ 2063)
3303 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 434)
2121 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب،: هذا حديث حسن صحيح