الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ورد] من أربع طرق صحاح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/435
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4387) واللفظ له، والبخاري (4528)، ومسلم (1435) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة نكاح - عشرة النساء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 40)
: 4387 - فحدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن ‌جابر ، " أن اليهود قالوا: من أتى امرأته في ‌فرجها ‌من ‌دبرها ‌خرج ‌ولدها أحول ، فأنزل الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

[صحيح البخاري] (6/ 29)
: 4528 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر : سمعت ‌جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ‌ورائها ‌جاء ‌الولد ‌أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.

[صحيح مسلم] (4/ 156)
: 117 - (1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد ، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، سمع ‌جابرا يقول: كانت اليهود تقول: ‌إذا ‌أتى ‌الرجل ‌امرأته ‌من ‌دبرها ‌في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }.