الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا تدلَّى يشتارُ عسلًا، فجاءتْهُ امرأتُهُ فوقفَتْ علَى الحبلِ لتقطعَهُ أو لتُطلَّقنَّ ثلاثًا، فذَكَّرَها اللَّهَ والإسلامَ فأبَتْ إلَّا ذلِكَ، فطلَّقَها ثلاثًا قال : فرفعَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأبانَها منهُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قدامة بن إبراهيم الجمحي | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/416
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (7/357)، وفي ((الصغرى)) (3/124) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - طلب المرأة الطلاق لغير سبب طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 357)
15495- أخبرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو العباس : محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى حدثنا الحسن بن على بن زياد حدثنا ابن أبى أويس حدثنى عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن أبيه : أن رجلا تدلى يشتار عسلا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن عمر رضى الله عنه.

السنن الصغير ـ البيهقي (3/ 124)
2092 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، " تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي