الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه، وإنَّ راحِلَتَه لتَقصَعُ بجِرَّتِها ، وإنَّ لُعابَها لَيَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قد قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، ولا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارثٍ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا، ولا عَدلًا، أو عَدلًا، ولا صَرفًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17669
التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجه (2712) باختلاف يسير، والنسائي (3641، 3642) مفرقاً مختصراً، وأحمد (17669) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش عتق وولاء - من تولى غير مواليه فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ... وصايا - الوصية للوارث حدود - للعاهر الحجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 434)
2121- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: ((إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)) وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب،: هذا حديث حسن صحيح.

[سنن ابن ماجه] (2/ 905 )
((‌2712- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: (( إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل- أو قال: عدل ولا صرف-)).

[سنن النسائي] (6/ 247)
‌3641- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: ((خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث)).

[سنن النسائي] (6/ 247)
3642- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب: أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر له: ((أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية)).

[مسند أحمد] (29/ 217 ط الرسالة)
((17669- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سعيد- يعني ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، أن عمرو بن خارجة الخشني حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل بين كتفي، فقال: (( إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث. الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ألا ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)) أو (( عدلا ولا صرفا)).