الموسوعة الحديثية


- إلَّا كلبَ الصَّيدِ في حديثِ لا يحلُّ ثمنُ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : [وروي أيضاً] حديث لجابر لكنهما ضعيفان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 3/671
التخريج : أخرجه مسلم (1575)، وأبو داود (2844)، والترمذي (1490)، وأحمد (7621)، وابن أبي شيبة (19944) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1203 ت عبد الباقي)
: 58 - (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ‌اتخذ ‌كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط). قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي ‌هريرة. فقال: يرحم الله أبا ‌هريرة! كان صاحب زرع.

سنن أبي داود (3/ 108 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2844 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اتخذ ‌كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط

[سنن الترمذي] (4/ 80)
: 1490 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وغير واحد، قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اتخذ ‌كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط: هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب، وإن كان للرجل شاة واحدة، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء بهذا

مسند أحمد (13/ 60 ط الرسالة)
: 7621 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من ‌اتخذ ‌كلبا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية: نقص من أجره كل يوم قيراط "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 264 ت الحوت)
: 19944 - حدثنا عفان، نا سليم بن حيان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اتخذ ‌كلبا ليس بكلب الزرع، ولا صيد، ولا ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط