الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أختِي نذرتْ تعني أن تحجَّ ماشيةً. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ اللهَ لا يصنعُ بشقاءِ أختِك شيئًا فلْتحجَّ راكبةً وتكفِّرْ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/450
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2829)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232 ط مع عون المعبود)
‌3295- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني: أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 310)
2829- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ان أختي نذرت ان تحج ماشية قال ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها