الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به".
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11273
التخريج : أخرجه أبو داود (1848)، وابن ماجه (3089) بنحوه مطولاً، وأحمد (11273) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 170)
1848- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1032 )
‌3089- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة)) فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

[مسند أحمد] (17/ 373)
11273- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحرم يقتل الحية؟ فقال: (( لا بأس به))