الموسوعة الحديثية


- عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ، وعنِ الثُّنيا إلَّا أن يَعلمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3405
التخريج : أخرجه أبو داود (3405) واللفظ له، والنسائي (3880) باختلاف يسير، ومسلم (1536) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
3405 - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم

سنن النسائي (7/ 37)
3880 - أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها "

[صحيح مسلم] (3/ 1175)
85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا ".