الموسوعة الحديثية


- إذا طلعَ الفجرُ فلا صلاةَ إلا الركعتينِ قبلَ المكتوبةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/289
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/177)
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 177)
حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين قبل المكتوبة. وعن بندار عن محمد بن الحارث عن بن البيلماني بهذا الإسناد أحاديث كثيرة مما لم أذكره ها هنا وعامتها مما لا يتابع عليه. ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الإسناد عن بن البيلماني وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوظ.