الموسوعة الحديثية


- ثمَنُ الكلبِ ومَهرُ البَغِيِّ وثمَنُ الخمرِ حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/118
التخريج : أخرجه أحمد (3345)، والطيالسي (2878) واللفظ لهما، والطبراني (12/102) (12601) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 354)
3345- حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، رفع الحديث قال: (( ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام))

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 472)
2878- حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سلام، وقيس عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 102)
12601- حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر الربعي، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام.