الموسوعة الحديثية


- تُستَأمَرُ اليَتيمةُ في نفْسِها، وإنْ سَكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإنْ أنكَرَتْ لم تُكرَهْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5727
التخريج : أخرجه أحمد (19516)، والدارمي (2231)، وابن أبي شيبة (15992)، والبزار (3118)، وأبو يعلى (7327) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (32/ 277 ط الرسالة)
: 19516 - حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وإسحاق بن يوسف، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت، فقد أذنت، وإن أبت، لم تكره "

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1397)
: 2231 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 460 ت الحوت)
: 15992 - يحيى بن آدم، قال: نا يونس بن أبي إسحاق، قال: نا أبو بردة، قال: قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح

[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 116)
: 3118 - أخبرنا خلاد بن أسلم المروزي، قال: أنبأنا النضر بن شميل ، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت فلا كره عليها ولا جواز عليها

مسند أبي يعلى (13/ 311 ت حسين أسد)
: 7327 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي ثقة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره ،