الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ وهو على المنبرِ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجها غيرُهُ، وأغلق البابَ وأرخى السترَ، وكشف الخمارَ ، ثم فارقها، قال : لا تَحِلُّ للأولِ حتى يذوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخرُ
خلاصة حكم المحدث : أصح رواية
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/375
التخريج : أخرجه النسائي (3415)، وأحمد (5277) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 149)
3415- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا أولى بالصواب))

[مسند أحمد] (9/ 210)
5277- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: (( لا حتى يذوق عسيلتها))