الموسوعة الحديثية


- أُتِي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فقيل له إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يأمُرُ بنِكاحٍ المُتعةِ فقال ابنُ عُمَرَ سُبْحانَ اللهِ ما أظُنُّ ابنَ عبَّاسٍ يفعَلُ هذا قالوا بلى إنَّه يأمُرُ به فقال وهل كان ابنُ عبَّاسٍ إلَّا غُلامًا صغيرًا إذ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عُمَرَ نهانا عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كنَّا مُسافِحينَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن راشد إلا موسى بن أعين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 9/118
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((موطأه)) (249)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4520)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4311) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (9/ 119)
9295 - حدثنا هاشم بن مرثد، نا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين

موطأ عبد الله بن وهب (ص: 85)
249 - أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، عن المتعة , فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين "، قال أبو العباس: هكذا في كتابي: زيد. والصحيح هو: يزيد، والله أعلم

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 246)
4520 - ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، "أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام فقال: إن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين".

شرح معاني الآثار (3/ 25)
4311 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد العمري , عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله , أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها قال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر , وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن فيها , كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا , لما كان من الإباحة قبل ذلك. فنظرنا في ذلك